وضع من استوفى عقوبة السجن تحت مراقبة الشرطة ‏ في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

نوع المستند : بحوث علمية محکمة

المؤلف

أستاذ الفقه المشارك كلية الشريعة وأصول الدين- جامعة نجران- المملكة العربية السعودية

المستخلص

استهدفت الدراسة الحالية بيان مفهوم عقوبة المراقبة، وحكم وضع من استوفى عقوبة السجن تحت مراقبة الشرطة.
واستندت الدراسة إلى المنهج الاستقرائي التحليلي، وجرى جمع البيانات المتعلقة بتساؤلات الدراسة من خلال مسح المسائل وثيقة الصلة بموضوع الدراسة.   
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: المراقبة عبارة عن ملاحظة وتتبع من جهات مختصة ،لبعض من قضى عقوبة السجن أو بعضها؛ نظرًا لاستشعار الخطر، وتتم المراقبة بناء على حكم قضائي يخضع لتقدير ولي الأمر، ولا مانع شرعًا من المراقبة في استكمال العقوبة أو تطبيقها على من يُظن فيه الخطر، والمراقبة محددة بضوابط شرعية وقانونية وليست مطلقة، والدعاوى التي تسري عليها عقوبة المراقبة هي التي تم الفصل فيها قضائيًّا ، والدعاوى التي لا تسري عليها عقوبة المراقبة هي: الدعاوي التي تتعلق بجرائم القتل والجراح، وتعد الأسباب المسقطة لعقوبة المراقبة هي: موت المحكوم عليه، وتوبة المحكوم عليه، والعفو عن المحكوم عليه، وتقادم الجريمة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني ضوابط شرعية تعنى بتقنين وتطبيق عقوبة المراقبة.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية