الاعتبار في استحقاق الخيار وتحديد السوق-دراسة فقهية ‏مقارنة بنظام المعاملات المدنية.

نوع المستند : بحوث علمية محکمة

المؤلف

الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية

المستخلص

يتناول البحث بعض المسائل التي وردت في النظام وكان الحكم فيها معلقاً على العرف. وتتلخص نتائج البحث في الآتي:

الاعتبار مصدر اعتبر يعتبر، بمعنى الاتّعاظ، والتدبرّ، ويأتي بمعني الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم، وهو الموافق للمراد بالبحث.
يأتي الاعتبار في الاصطلاح بعدة معاني، منها ما يشترك مع نفس المعنى اللغوي وهو الاعتداد، وقد يأتي بمعنى الاشتراط.
فمعنى الاستحقاق هو ثبوت الشيء، وأيضاً على قاعدة: أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فيكون معنى الاستحقاق: طلب الشيء، وفي كلام الفقهاء نجد أن معنى الاستحقاق يدور على المعنيين اللغويين: وهما وجوب الحق وثبوته لمن له فيه حق، وطلب الحق.
اعتبار العرف محدداً لمكان السوق، وذلك إذا تعاقدا على البيع بسعر السوق، فإن المعتبر هو زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
من مجالات اعتبار العرف في النظام: إذا لم يعين المتعاقدان مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
أن المرجع في اعتبار العيب مما يتسامح فيه أو لا هو العرف، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام، وأن البائع لا يضمن العيب إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.
يُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية