تسوية المنازعات بطريق التوفيق - دراسة فقهية.

نوع المستند : بحوث علمية محکمة

المؤلف

الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية

المستخلص

يتناول البحث تسوية المنازعات بطريق التوفيق، الذي يعد أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعاتـ فبعد أن قامت الدول ونظم عملة السلطة القضائية، وأصبح لكل دولة قانونها الخاص، وأصبح التقاضي أمام القضاء الرسمي، برزت الطرق البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والتوفيق والوساطة والصلح، وأصبح لها إجراءات وقواعد تنظمها.وتتلخص بعض نتائج البحث في الآتي:
1ـ أن التوفيق طريق لتسوية النزاع بين الأطراف خارج القضاء الرسمي، يتولى هذه العملية فرد أو أكثر أو جهة كطرف ثالث يتسم بالحياد والنزاهة، يحاول تقريب وجهات النظر، وتكون قراراته غير ملزمة.
2ـ أن للأطراف النزاع الاتجاه إلى تسوية النزاع من خلال التوفيق في أي وقت يشاءون، سواء شرط هذا في العقد قبل النزاع، أو تم الاتفاق على التوفيق بعد نشوء النزاع.
3ـ أن التوفيق يفارق القضاء من حيث الإلزام، فلا يمكن للموفق أن يفرض على الأطراف حل النزاع، كما أنه لا يمكن إجبار أطراف النزاع الحضور وحل النزاع بالتوفيق.
4ـ أن التوفيق والوساطة بينهما تشابه كبير، ولذا فإن بعض الأنظمة الأنجلوسكسونية لا تفرق بينهما، وترى أنهما متماثلان، وذهب غيرهم إلى وجود الفرق وأن الموفق عمله محصور في تقريب وجهات النظر وإدارة العملية التوفيقية، أما الوسيط فهو مكلف بالعمل وبذل الجهد وإبداء الاقتراحات للوصول إلى أفضل الحلول المتاحة لحل النزاع، ثم إن الوسيط هو من يقوم بإعداد مسودة التسوية مبيناً للأطراف ما الآثار المترتبة على الاتفاقية، بينما الموفق لا يصوغ مسودة الاتفاقية، وإنما أطراف النزاع خم من يتفقون على الصياغة وينحصر دوره في إدارة العملية والنقاش فقط.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية