توارد الأحكام التكليفية والوضعية على المحل وأثره في اختلاف الفقهاء

نوع المستند : بحوث علمية محکمة

المؤلف

قسم الدراسات الإسلامية - كلية الآداب - جامعة سوهاج - سوهاج - مصر

المستخلص

لا يمكن للفقيه استنباط الأحكام إلا إذا أدرك معنى الأمر والنهي، وعرف صيغهما ومدلولاتها، وما يُبنى عليهما من الأحكام الشرعية، سواء التكليفية منها أو الوضعية؛ ولذا فقد عدَّه الأصوليون عمدة أصول الفقه.

وترجع أهمية مبحث (الأمر والنهي) إلى أنه طريق المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وهو مقصد عظيم القدر؛ لما فيه من بيان لمراد الله وحكمه على أفعال عباده، فكل فعل للمكلف لابد له من حكم شرعي تكليفيًّا كان أو وضعيًا، وهذا لا خلاف فيه بين الأصوليين، لكن الخلاف بينهم فيما إذا ورد على الفعل الواحد للمكلف أكثر من حكم شرعي، وهذا من المسائل الدقيقة التي عني بضبطها الأصوليون، لما لها من أثر كبير في الأحكام الفقهية الفروعية؛ ولهذا بدا لي أن أتناولها بالدراسة في هذا البحث بعنوان: (توارد الأحكام التكليفية والوضعية على المحل وأثره في اختلاف الفقهاء).

وترجع أهمية هذا البحث إلى أنه يعد كاشفًا عن دقة نظر الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، وفهم معاني الأدلة التي بنيت عليها، ودلالات الأوامر والنواهي الشرعية، وأثرها في فعل المكلف، مع بيان اختلاف الفقهاء في هذا، وبراعتهم في تخريج الفروع على الأصول، ومدى موافقة التنظير الأصولي للتطبيق الفقهي.

ويهدف هذا البحث إلى التأصيل لمسألة توارد الأحكام التكليفية والوضعية على المحل الواحد، وبيان أثر ذلك في اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، ومدى التزامهم لأصولهم عند التطبيق العملي لها.

الكلمات المِفْتاحية: أصول الفقه. الأحكام الشرعية. توارد الأحكام. الأمر والنهي. اقتضاء النهي للفساد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية